السيد اليزدي
679
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
إلّا بعد العقد ، فإن كان من العيوب المجوّزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له وللمولّى عليه إن لم يفسخ ، وللمولّى عليه فقط إذا لم يعلم به الوليّ إلى أن بلغ أو أفاق ، وإن كان من العيوب الاخر فلا خيار للوليّ ، وفي ثبوته للمولّى عليه وعدمه وجهان « 1 » ؛ أوجههما ذلك ؛ لأنّه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج ، بل يمكن أن يقال : إنّ العقد فضولي حينئذٍ ، لا أنّه صحيح وله الخيار . ( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى . ( مسألة 12 ) : للوصيّ « 2 » أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج ، بل الصغير أيضاً ، لكن بشرط نصّ الموصي عليه ؛ سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن بشرط عدم وجود الآخر ، وإلّا فالأمر إليه . ( مسألة 13 ) : للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له ، من الأب والجدّ والوصيّ ، بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة . ( مسألة 14 ) : يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .
--> ( 1 ) - لا يبعد أوجهية العدم ؛ إذا أعمل الوليّ جهده في إحراز المصلحة ، وكشف عدمالمصلحة لا تأثير له . ( 2 ) - في مورد ثبوت الولاية للموصي كالمتّصل جنونه بصغره ، والأحوط الذي لا يترك ضمّإذن الحاكم ، وأمّا المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب والجدّ وإن كان الاحتياط حسن ، وأمّا أمر الصغير مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه .